Thursday, June 9, 2011

Bahtsul Masail

BAHTSUL MASAIL

1. EMANSIPASI WANITA
Deskripsi Masalah
Hari Kartini baru saja terlewatkan dan hari tersebut menjadi hari pergerakan emansipasi wanita. Pada moment tersebut para wanita juga mengembar-gemborkan tentang persamaan hak antara lelaki dan wanita. Selain itu banyak media cetak maupun elektronik menayangkan tentang wanita yang menggantikan kedudukan lelaki dalam hal menafakahi keluarganya, semisal ada seorang wanita yang menghidupi keluarganya dengan menjadi tukang becak selama bertahun-tahun.
Tashawur:
1) Apa yang dimaksud dengan emansipasi, dan bagaimana batasan yang dimaksud dalam soal ini?
2) Hak apakah yang dimaksud dalam soal ini, apakah dalam lingkup sosial, politik, agama, atau apa?
3) Menggantikan kedudukan lelaki, apakah dalam hal kewajiban, hak atau dalam hal yang mana?
4) Pada kata yang pengarusutamaan tentang persamaan, dengan cara seperti apa?

Jawaban Tashawur dari sail.
1) Yang dimaksud dengan emansipasi ini adalah pada segala lini kehidupan, artinya emansipasi dalam ranah politik, sosial, budaya. Begitupun dengan hak yang dimaksud dalam soal ini adalah umum.
2) Menggantikan kedudukan lelaki dalam soal ini adalah menggantikan kewajiban lelaki, seperti dalam mencari nafkah keluarga ditanggung oleh lelaki.
3) Pengarusutamaan ini dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

Pertanyaan:
a. Bagaimana pandangan fiqh tentang gerakan emansipasi wanita yang ada di Indonesia ?
Tashawur soal item a:
1) Emansipasi yang ada di Indonesia itu meliputi apa sajakah (lingkup isu yang telah berkembang).
2) Emansipasi dalam diskripsi tadi diumumkan, apakah dalam soal ini juga diumumkan?
3) Emansipasi wanita yang dimaksud apakah yang sudah berumahtangga atau bagaimana?
Jawaban Tashawur soal dari sail:
1) Emansipasi wanita pada zaman sekarang itu tumbuh mengikuti rekam sejarah ibu Kartini,, yang arahnya dari pendidikan.
2) Maksud dari emansipasi dalam soal ini adalah umum.

Jawaban soal (a):
Tafsil. Jika persoalan yang disuarakan adalah hal yang sesuai/diperbolehkan syara', maka hukumnya boleh. Namun jika hal yang disuarakan hal yang tidak dibolehkan dalam syara', maka tidak boleh.
الكتاب : التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء:34] وفي هذا الاهتمام مقصدان أحدهما دفع توهم المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق، توهما من قوله آنفا: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وثانيهما تحديد إيثار الرجال على النساء بمقدار مخصوص، لإبطال إيثارهم المطلق، الذي كان متبعا في الجاهلية.
والرجال جمع رجل، وهو الذكر البالغ من الآدميين خاصة،

شرح رياض الصالحين - (ج 1 / ص 895
ولا أعلم أن أحدا من المسلمين ألحق النساء بالرجال في كل شيء لكن الكفار الذين انتكسوا ونكس الله فطرتهم وطبيعتهم هم اللذين يقدمون النساء ويقولون لابد أن تشارك المرأة الرجل حتى لا يحصل فرق ولا شك أن هذا خلاف الفطرة التي جبل الله عليها الخلق وخلاف الشريعة التي جاءت بها الرسل فالنساء لهن خصائص والرجال لهم خصائص ثم إن الرجل سمع ذلك فقص جمته وفيه دليل على امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واسترشادهم بإرشاده وأنهم كانوا يتسابقون إلي تنفيذ ما يقول وهذا علامة الإيمان أما المتباطئ في تنفيذ أمر الله ورسوله، فإن فيه شبها من المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، تجده مثلا يخبر عن حكم الله ورسوله في شيء، ثم يتباطأ ويتثاقل وكأنما وضع رأسه صخرة والعياذ بالله ثم يذهب إلى كل عالم لعله يجد رخصة مع أن العلماء قالوا إن تتبع الرخص من الفسق والعياذ بالله والمتتبع للرخص فاسق حتى إن بعضهم قال: إن من تتبع الرخص فقد تزندق أي صار زنديقا فعلى الإنسان إذا بلغه أمر الله ورسوله من شخص يثق به في علمه وفي دينه ألا يتردد، وأقول في علمه ودينه لأن من الناس من هو دين ملتزم متق لكن ليس عنده علم، تجده يحفظ حديثا من أحاديث الرسول ثم يقوم يتكلم في الناس وكأنه إمام من الأئمة، وهذا يجب الحذر منه ومن فتاواه، لأنه قد يخطئ كثيرا لقلة علمه ومن الناس من يكون عنده علم واسع لكن له هوى والعياذ بالله، يفتي الناس بما يرضى الناس لا بما يرضي الله، وهذا يسمى عالم الأمة .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 277
)وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ( فَمَنَعَ مِنْ التَّمَنِّي لِمَا لَا يَحِلُّ كَمَا مَنَعَ مِنْ النَّظَرِ لِمَا لَا يَحِلُّ قُلْت اسْتِدْلَالُ الْقَاضِي بِالْآيَةِ وَقَوْلُهُ عَقِبَهَا فَمَنَعَ مِنْ التَّمَنِّي إلَخْ صَرِيحَانِ فِي أَنَّ كَلَامَهُ لَيْسَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ التَّفَكُّرِ وَالتَّخَيُّلِ السَّابِقَيْنِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي حُرْمَةِ تَمَنِّي حُصُولِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ بِأَنْ يَتَمَنَّى الزِّنَا بِفُلَانَةَ ، أَوْ أَنْ تَحْصُلَ لَهُ نِعْمَةُ فُلَانٍ بَعْدَ سَلْبِهَا عَنْهُ وَمِنْ ثَمَّ ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ كَلَامَهُ فِي قَاعِدَةِ حُرْمَةِ تَمَنِّي الرَّجُلِ حَالَ أَخِيهِ مِنْ دِينٍ ، أَوْ دُنْيَا قَالَ وَالنَّهْيُ فِي الْآيَةِ لِلتَّحْرِيمِ وَغَلَّطُوا مَنْ جَعَلَهُ لِلتَّنْزِيهِ نَعَمْ إنْ ضَمَّ فِي مَسْأَلَتِنَا إلَى التَّخَيُّلِ وَالتَّفَكُّرِ تَمَنِّيَ وَطْئِهَا زِنًا فَلَا شَكَّ فِي الْحُرْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُصَمِّمٌ عَلَى فِعْلِ الزِّنَا رَاضٍ بِهِ وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ وَلَمْ يَتَأَمَّلْ كَلَامَ الْقَاضِي هَذَا مَنْ اسْتَدَلَّ بِهِ لِلْحُرْمَةِ وَلَا مَنْ أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَحْرِيمِ التَّفَكُّرِ تَحْرِيمُ التَّخَيُّلِ إذْ التَّفَكُّرُ إعْمَالُ النَّظَرِ فِي الشَّيْءِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ

الكتاب : المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام
جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود
ومما يخطئ الناس في فهمه قولهم : الإسلام دين المساواة ، والصحيح أن يقولوا : الإسلام دين العدل .
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - :
وهنا يجب أن نعرف أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة وهذا خطأ ، لا يقال : مساواة ؛ لأن المساواة تقتضي عدم التفريق بينهما ، ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون : أي فرق بين الذكر والأنثى ؟ سووا بين الذكور والإناث ، حتى إن الشيوعية قالت : أي فرق بين الحاكم والمحكوم ؟ لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد حتى بين الوالد والولد ليس للوالد سلطة على الولد ، وهلمَّ جرّاً .
لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحدٍ ما يستحقه : زال هذا المحذور ، وصارت العبارة سليمة ، ولهذا لم يأت في القران أبداً : " إن الله يأمر بالتسوية " لكن جاء : { إن الله يأمر بالعدل } النحل/90 ، { وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } النساء/58 ، وكذب على الإسلام مَن قال : إن دين الإسلام دين المساواة ، بل دين الإسلام دين العدل وهو الجمع بين المتساوين والتفريق بين المفترقين .

الأم - (ج 7 / ص 332
قال أبو حَنِيفَةَ لَا قَوَدَ بين الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إلَّا في النَّفْسِ وَكَذَلِكَ أخبرنا أبو حَنِيفَةَ عن حَمَّادٍ عن إبْرَاهِيمَ وقال أَهْلُ الْمَدِينَةِ نَفْسُ الْمَرْأَةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ قال محمد بن الْحَسَنِ أَرَأَيْتُمْ الْمَرْأَةَ في الْعَقْلِ أَلَيْسَتْ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرَّجُلِ قالوا بَلَى قِيلَ لهم فَكَيْفَ قُطِعَتْ يَدُهُ بِيَدِهَا وَيَدُهُ ضِعْفُ يَدِهَا في الْعَقْلِ قالوا أنت تَقُولُ مِثْلَ هذا أنت تَقْتُلُهُ بِالْمَرْأَةِ وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرَّجُلِ قِيلَ لهم لَيْسَتْ النَّفْسُ كَغَيْرِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ عَشَرَةً لو قَتَلُوا رَجُلًا ضَرَبُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ حتى قتلوه قُتِلُوا بِهِ جميعا وَلَوْ أَنَّ عَشَرَةً قَطَعُوا يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ لم تُقْطَعْ أَيْدِيهِمْ فَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ النَّفْسُ وَالْجِرَاحُ فَإِنْ قُلْتُمْ إنَّا نَقْطَعُ يَدَيْ رَجُلَيْنِ بِيَدِ رَجُلٍ فَأَخْبِرُونَا عن رَجُلَيْنِ قَطَعَا يَدَ رَجُلٍ جميعا جَزَّهَا أَحَدُهُمَا من أَعْلَاهَا وَالْآخَرُ من أَسْفَلِهَا حتى الْتَقَتْ الْحَدِيدَتَانِ في النِّصْفِ منها أَتُقْطَعُ يَدُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا قُطِعَ نِصْفُ يَدِهِ ليس هذا مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَخْفَى على أَحَد ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قُتِلَ بها وإذا قَطَعَ يَدَهَا قُطِعَتْ يَدُهُ بِيَدِهَا فإذا كانت النَّفْسُ التي هِيَ الْأَكْثَرُ بِالنَّفْسِ فَاَلَّذِي هو أَقَلُّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِمَا هو أَقَلُّ وَلَيْسَ الْقِصَاصُ من الْعَقْلِ بِسَبِيلٍ أَلَا تَرَى أَنَّ من قَتَلَ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ يَقْتُلُهُ بها وَعَقْلُهَا نِصْفُ عَقْلِه

Tanbih: Ruang kreatif keberagamaan perempuan memang dalam beberapa kasus dibedakan. Ini sesuai dengan putusan rosulullah atas dalam kasus perempuan yang meminta untuk turut ikut dalam jihad.

الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (ج 2 / ص 211
وإطلاق لفظ المؤمنين ينصرف للرجال دون النساء والخنثى كالمرأة ولقوله (ص) لعائشة وقد سألته في الجهاد: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
(و) السادسة (الصحة) فلا جهاد على مريض يتعذر قتاله أو تعظم مشقته.
(و) السابعة (الطاقة على القتال) بالبدن والمال فلا جهاد على أعمى ولا على ذي عرج بين، ولو في رجل واحدة لقوله تعالى: * (ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج) * (النور: 61) فلا عبرة بصداع ووجع ضرس وضعف بصر، إن كان يدرك الشخص ويمكنه اتقاء السلاح.
ولا عرج يسير لا يمنع المشي والعدو والهرب ولا على أقطع يد بكاملها، أو معظم أصابعها بخلاف: فاقد الاقل أو أصابع الرجلين إن أمكنه المشي بغير عرج بين ولا على أشل يد أو معظم أصابعها لان مقصود الجهاد البطش

b. Sebatas manakah seorang wanita dapat menggantikan kedudukan lelaki dalam hal mencari nafkah ?
Tashawur:
1) Menggantikan yang dimaksud dalam soal ini sebatas mana, dan apakah hasil kerja ini untuk dirinya sendiri atau untuk keluarga dan suaminya juga?
2) Yang dimaksud dengan batasan ini apakah batasan fikih, undang-undang, atau?
3) Apakah dalam soal ini kemudian kewajiban memberi nafkah ditanggung perempuan?
4) menggantikan, apakah pergantian peran ini dalam hal yang dapat menggugurkan kewajiban suami?
Jawaban Tasawur sail:
Bekerja ini untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga.

Jawaban soal (b):
Kedudukan penanggung jawab nafkah selamanya tidak akan pernah bisa diganti isteri, dalam kondisi apapun. Namun, isteri boleh mencari nafkah ketika suami sudah tidak mampu menafkahi isteri, atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini tidak kemudian merubah status kewajiban suami-isteri. Isteri tidak lantas dapat meninggalkan kewajibannya sebagai isteri kepada suami (seperti diatur dalam syara'). Dalam artian, kewajiban suami dan isteri tetap tidak berubah. Isteri tetap menanggung kewajiban untuk melayani suaminya, sementara nafkah tetap menjadi kewajiban suami.
Tanbih: Persoalan apakah isteri masih tetap berkewajiban melayani, ini adalah persoalan lain. Isteri diperbolehkan bekerja adalah benar. Persoalan sebatas mana pekerjaannya, ini juga mutlak.
Dalam rumah tangga banyak kewajiban laki-laki yang ditanggung oleh perempuan. Menyusui anak, mislanya, ini adalah kewajiban bapak. Kenyataan kebanyakan, tugas ini dilakukan oleh ibu. Islam tidak pernah melarang hal ini. Asal inisiatif ini muncul dari dirinya sendiri dan tidak ada unsur paksaan. Namun, bagaimanapun, ini tidak dapat merubah posisi hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan.
Ibarat:
حاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 14 / ص 139
وَلَهَا خُرُوجٌ فِيهَا لِتَحْصِيلِ نَفَقَةٍ ) مَثَلًا بِكَسْبٍ ، أَوْ سُؤَالٍ ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْإِنْفَاقِ الْمُقَابِلِ لِحَبْسِهَا ( ، وَعَلَيْهَا رُجُوعٌ ) إلَى مَسْكَنِهَا ( لَيْلًا ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الدِّعَةِ ، وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ التَّمَتُّعِ ( ثُمَّ ) بَعْدَ الْإِمْهَالِ ( يَفْسَخُ الْقَاضِي ، أَوْ هِيَ بِإِذْنِهِ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ ) نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاحِيَةِ قَاضٍ ، وَلَا مُحَكَّمٌ فَفِي الْوَسِيطِ لَا خِلَافَ فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ ( فَإِنْ سَلَّمَ نَفَقَتُهُ فَلَا ) فَسْخَ لِتَبَيُّنِ زَوَالِ مَا كَانَ الْفَسْخُ لِأَجْلِهِ وَلَوْ سَلَّمَ بَعْدَ الثَّلَاثِ نَفَقَةَ يَوْمٍ ، وَتَوَافَقَا عَلَى جَعْلِهَا مِمَّا مَضَى فَفِي الْفَسْخِ احْتِمَالَانِ فِي الشَّرْحَيْنِ ، وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ ، وَفِي الْمَطْلَبِ الرَّاجِحُ مَنْعُهُ

روضة الطالبين - (ج 9 / ص 78)
ولو أراد الإستمتاع بها قال الروياني ليس لها المنع وقال البغوي لها المنع وهو أقرب ولا شك أنها إذا منعت نفسها منه لا تستحق نفقة مدة الإمتناع فلا تثبت دينا عليه

أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 5 / ص 399
وَلِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ فَرْضٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِنَفْلٍ فَلَوْ صَامَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحَّ وَإِنْ كَانَ صَوْمُهَا حَرَامًا كَالصَّلَاةِ فِي دَارٍ مَغْصُوبَةٍ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي جَوَازُهُ فَإِنْ أَرَادَ التَّمَتُّعَ تَمَتَّعَ وَفَسَدَ الصَّوْمُ فَالْجَوَابُ أَنَّ صَوْمَهَا يَمْنَعُهُ التَّمَتُّعَ عَادَةً لِأَنَّهُ يَهَابُ انْتِهَاكَ حُرْمَةِ الصَّوْمِ بِالْإِفْسَادِ انْتَهَى وَهَلْ يُلْحَقُ بِهِ فِي ذَلِكَ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْجَهُ لَا لِقِصَرِ زَمَنِهَا

المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام - (ج 14 / ص 356
للذكر مثل حظ الأنثيين ويلحق بها حالات أخرى مشابهة
ثانيا في حالة الزوجين فالزوج يرث من زوجته ضعف ما ترثه هي منه
أما العلة في الحالة الأولى وهي عدم المساواة في الارث بين أولاد المتوفي وفي أمثالهم من الحالات المشابهة لها من حالات التعصيب فهي مسئولية الانفاق عند الاقتضاء على من تبقى من أسرة المتوفي ونحو ذلك وهذه المسئولية تقع على عاتق الذكور دون الاناث ولذلك يرث الذكور عند ئذ على أساس قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين وليس من العدل ان تعطى الأنثى مثل حصة الذكر وهو يتحمل الانفاق مالا تتحمله الأنثى
وعلى هذا الأساس أيضا من العدالة يجري التوارث بين الزوجين حيث أن الزوج يرث من زوجته ضعف

ِالفتاوى الاقتصادية - ج 1 / ص 1
إن الإسلام أباح للمرأة الكسب والعمل خارج منزلها إذا احتاجت إلى ذلك للمساعدة في ضروريات الحياة ولكن حين أباح لها الخروج إلى العمل طلب منها أن لا تخرج ولا تظهر زينتها إلا ما ظهر منها ومنعها أيضا من الخلوة بالرجال وعليه فإنه يجوز تعيين العنصر النسائي في أعمال البنك ما دامت إدارة البنك ملتزمة بتخصيص مكاتب منفصلة لهن وذلك لمنع الخلوة ومع ذلك يجب أن يشترط عليها أن تلتزم بالزي الإسلامي ما دامت تعمل في مؤسسة إسلامية ولا يقبل تعيين أي واحدة منهن إلا إذا قبلت هذا الشرط

2. PENGGREBEKAN
Diskripsi Masalah
Sering kita ketahui di masyarakat Desa, kalau ada orang yang berpacaran disebuah rumah sampai berbuat perzinaan, maka demi ketertiban dan keamanan, masyarakat kampung menggerebek kedua pelaku tersebut kemudian dipaksa untuk nikah.
Tashawur
1) Bagaimana masyarakat dapat tahu bahwa dalam kasus itu terjadi perzinaan?|
2) Pemaksaan yang dimaksud, yang bagaimana?
3) Apakah yang menggrebek masyarakat kampung atau anggota keamanan.
4) Penggrebekan ini dilakukan ditempat, artinya ketangkap basah atau setelahnya?
5) Apabila tidak mau dipaksa kawin, kira-kira konsekuensinya bagaimana?
6) Unsur keterpaksaan ini apakah pada dua orang tersebut atau termasuk di dalamnya juga orang tua. Jawab: pelakunya saja.
7) Pasangan ilegal ini sekufu atau tidak? (jawab: sekufu).

Pertanyaan :
a. Bagaimanakah pandangan fiqh tentang penggrebekan tersebut ?
Tashawur:
Yang ditanyakan apakah penggerebekan saja atau penggerebekan yang sekaligus memaksakan nikah?
Jawab:
Penggerebekan dalam kasus ini boleh bahkan wajib, dengan syarat ada informasi dari orang yang dapat dipercaya (tsiqqoh), tindakan yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur kekerasan. Penggerebekan ini dilakukan sebatas sebagai kewajiban untuk mencegah kemungkaran.

إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 183
( قوله واقتحام الدور ) أي الدخول فيها من غير إذن صاحبها
( قوله بالظنون ) متعلق بكل من المصادر السابقة
( قوله نعم الخ ) استدراك من قوله ليس لأحد الخ
لأنه يوهم أنه ليس له ذلك ولو أخبره ثقة بشخص اختفى بمنكر الخ مع أنه ليس كذلك فدفع هذا الإيهام بالإستدراك المذكور ( قوله بمن اختفى بمنكر الخ ) أي لإرادة فعل منكر لا يتدارك لو فعل كالقتل والزنا فإنه لا يمكن تداركهما بعد حصولهما بخلاف ما يتدارك كالغصب والسرقة فلا يلزمه فيه ذلك فإنه يمكن تدارك المغصوب بعد غصبه والمسروق بعد سرقته ( قوله لزمه ذلك ) أي ما ذكر من البحث والتجسس واقتحام الدور
( قوله ولو توفق الإنكار ) أي للمنكر أي إزالته
إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 173
)قوله يجب الدفع عن منكر ) أي ولو أدى إلى القتل ولا ضمان عليه بل يثاب على ذلك
وعبارة التحفة قال الإمام ولا يختص الخلاف بالصائل بل من أقدم على محرم فهل للآحاد منعه حتى بالقتل قال الأصوليون لا وقال الفقهاء نعم قال الرافعي وهو المنقول حتى قالوا لمن علم شرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص أن يهجم عليه ويزيل ذلك فإن أبوا قاتلهم فإن قتلهم فلا ضمان عليه ويثاب على ذلك وظاهر أن محل ذلك ما لم يخش فتنة من وال جائر لأن التغرير بالنفس والتعرض لعقوبة ولاة الجور ممنوع

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 393
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْبَحْثُ وَالتَّجَسُّسُ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ أَيْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَلَيْسَ لِلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ الْبَحْثُ وَالتَّنْقِيرُ وَالتَّجَسُّسُ وَاقْتِحَامُ الدُّورِ بِالظُّنُونِ ، بَلْ إنْ عَثَرَ عَلَى مُنْكَرٍ غَيَّرَهُ جَهْدَهُ ، هَذَا كَلَامُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ ، وَقَالَ : أَقَضَى الْقُضَاةِ الْمَاوَرْدِيُّ : وَلَيْسَ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَبْحَثَ عَمَّا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ اسْتِسْرَارُ قَوْمٍ بِهَا لِإِمَارَةٍ وَآثَارٍ ظَهَرَتْ فَذَلِكَ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ فِي انْتِهَاكِ حُرْمَةٍ يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهَا مِثْلُ : أَنْ يُخْبِرَهُ مَنْ يَثِقُ بِصِدْقِهِ أَنَّ رَجُلًا خَلَا بِرَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ أَوْ بِامْرَأَةٍ لِيَزْنِيَ بِهَا ؛ فَيَجُوزَ لَهُ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ أَنْ يَتَجَسَّسَ وَيَقْدُمَ عَلَى الْبَحْثِ وَالْكَشْفِ حَذَرًا مِنْ فَوَاتِ مَا لَا يُسْتَدْرَكُ ، وَكَذَا لَوْ عَرَفَ ذَلِكَ غَيْرُ الْمُحْتَسِبِ مِنْ الْمُتَطَوِّعَةِ جَازَ لَهُمْ الْإِقْدَامُ عَلَى الْكَشْفِ وَالْإِنْكَارِ

إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 183
)قوله وليس لأحد البحث الخ ) قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد في نصائحه الدينية
واعلم أنه ليس بواجب على أحد أن يبحث عن المنكرات المستورة حتى ينكرها إذا رآها بل ذلك محرم لقوله تعالى { ولا تجسسوا } ولقول النبي عليه السلام من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته الحديث وإنما الواجب هو الأمر بالمعروف عندما ترى التاركين له في حال تركهم والإنكار للمنكر كذلك فاعلم هذه الجملة فإنا رأينا كثيرا من الناس يغلطون فيها
حاشية الجمل - (ج 21 / ص 330
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْبَحْثُ وَالتَّجَسُّسُ وَاقْتِحَامُ الدُّورِ بِالظُّنُونِ نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُقُوعُ مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِقَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ كَإِخْبَارِ ثِقَةٍ جَازَ لَهُ بَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّجَسُّسُ إنْ فَاتَ تَدَارُكُهَا كَقَتْلٍ وَزِنًا وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ تَوَقَّفَ الْإِنْكَارُ عَلَى الرَّفْعِ لِلسُّلْطَانِ لَمْ يَجِبْ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ عِرْضِهِ وَتَغْرِيمِ الْمَالِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَنْزَجِرْ إلَّا بِهِ جَازَ انْتَهَتْ مَعَ بَعْضِ زِيَادَةٍ ( قَوْلُهُ وَإِحْيَاءِ الْكَعْبَةِ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ) وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْقَائِمِينَ بِذَلِكَ مِنْ عَدَدٍ يَحْصُلُ بِهِمْ الشِّعَارُ عُرْفًا وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إجْزَاءِ وَاحِدٍ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ الدُّعَاءُ وَالشَّفَاعَةُ وَهُمَا حَاصِلَانِ بِهِ وَهُنَا الْإِحْيَاءُ وَإِظْهَارُ ذَلِكَ الشِّعَارِ الْأَعْظَمِ فَاشْتُرِطَ فِيهِ عَدَدٌ يَظْهَرُ بِهِ ذَلِكَ ا هـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مِنْ عَدَدٍ يَحْصُلُ بِهِمْ الشِّعَارُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفِينَ وَصَرَّحَ بِهِ حَجّ هُنَا وَتَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مَا يُفِيدُ خِلَافَهُ .

الفتاوى الهندية - (ج 36 / ص 323
وَلَوْ أَظْهَرَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الدَّارِ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِ الشَّرِّ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الرِّبَا أَوْ الزِّنَى أَوْ اللِّوَاطَةِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَيْسَ لِلْآجِرِ وَلَا لِلْجِيرَانِ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنْ الدَّارِ وَكَذَلِكَ لَوْ اتَّخَذَ دَارِهِ مَأْوًى لِلُّصُوصِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ .

إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 177تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 393)
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْبَحْثُ وَالتَّجَسُّسُ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ مُسْلِمٍ قَالَ أَيْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَلَيْسَ لِلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ الْبَحْثُ وَالتَّنْقِيرُ وَالتَّجَسُّسُ وَاقْتِحَامُ الدُّورِ بِالظُّنُونِ ، بَلْ إنْ عَثَرَ عَلَى مُنْكَرٍ غَيَّرَهُ جَهْدَهُ ، هَذَا كَلَامُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ ، وَقَالَ : أَقَضَى الْقُضَاةِ الْمَاوَرْدِيُّ : وَلَيْسَ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَبْحَثَ عَمَّا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ اسْتِسْرَارُ قَوْمٍ بِهَا لِإِمَارَةٍ وَآثَارٍ ظَهَرَتْ فَذَلِكَ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ فِي انْتِهَاكِ حُرْمَةٍ يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهَا مِثْلُ : أَنْ يُخْبِرَهُ مَنْ يَثِقُ بِصِدْقِهِ أَنَّ رَجُلًا خَلَا بِرَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ أَوْ بِامْرَأَةٍ لِيَزْنِيَ بِهَا ؛ فَيَجُوزَ لَهُ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ أَنْ يَتَجَسَّسَ وَيَقْدُمَ عَلَى الْبَحْثِ وَالْكَشْفِ حَذَرًا مِنْ فَوَاتِ مَا لَا يُسْتَدْرَكُ ، وَكَذَا لَوْ عَرَفَ ذَلِكَ غَيْرُ الْمُحْتَسِبِ مِنْ الْمُتَطَوِّعَةِ جَازَ لَهُمْ الْإِقْدَامُ عَلَى الْكَشْفِ وَالْإِنْكَارِ

قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف، وثانيه الوعظ، وثالثه التخشين في القول، ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة. والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما: التعريف والوعظ. وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان، فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر، ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر، وأما التخشين في القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذاك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز، وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه. فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة.

0 comments: